إن من المقرر قانوناً أن من ضمن الحالات التي يجيز فيها القانون الهندي المسيحي حل الزواج وفصم عرى الزوجية بين الزوجين إذا عامل أحد الزوجين الآخر بنوع من القسوة بصورة تجعل حياة طالب الطلاق مؤذية وضارة مع الآخر بحيث يحق للمتضرر تقديم طلب بذلك لأي زواج تم إبرامه قبل أو بعد صدور قانون الطلاق الهندي المعدل لسنة 2001.
وقد كرست محكمة استئناف دبي هذا المبدأ مبينة بمدونات حكمها بالاستئناف بأن الثابت من الأوراق أن الزوجة أقامت الدعوى ضد زوجها بطلب فسخ الزواج والتفريق بينهما وإثبات حضانة ابنها إضافة إلى طلبات أخرى، والتي صدر حكم بها من محكمة أول درجة بالحكم للزوجة بفسخ عقد الزواج وإثبات الحضانة للأم، والذي لم يرتضي به الزوج فأوقع عليه استئنافاً بأن محكمة الاستئناف اطمأنت لدفاع المستأنف ضدها – والمقدم من قبل وكيلها القانوني مكتب خيرالله للمحاماة والاستشارات القانونية – من قيام الزوج المستأنف بالتعدي على زوجته بالضرب فضلاً عن ادعاءاته بأنه يشك بها وبأنها على علاقة برجال مصدقة حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد زواج المدعية والمدعى عليه والتفريق بينهما.
كما قررت محكمة الاستئناف تصديق حكم محكمة أول درجة لجهة إثبات حضانة الأم للصغير حيث أخذت محكمة الاستئناف بدفاع الأم المستأنفة من أنه لا وجه قانوني لتمسك ولي الأمر (الأب) بسفره نقلة إلى بلده وطلبه إسقاط الحضانة إعمالاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لأن من المقرر قانوناً وطبقاً للقانون الهندي المسيحي تنص المادة /41/ من القسم /11/ في باب حضانة الأطفال – أجاز للمحكمة أن تصدر القرارات حسبما تراه مناسباً بخصوص حضانة ونفقة وتعليم الأطفال القاصرين الذين يعرض زواج والديهما على المحكمة في مسألة التفريق – وهو القانون الواجب التطبيق – حيث ثبت للمحكمة أن المستأنف ضدها تعمل في الدولة ويقيم معها ابنها المحضون ولا زال يدرس في إحدى مدارس الدولة ومغادرة الأب إلى الهند وإقراره بأنه لا يزال يبحث عن عمل تجعل كفة الأم أرجح في احتفاظها بحضانة ابنها.