أولا – تعريف جريمة خيانة الأمانة:

هي جريمة وقتيه تقع وتنتهي بمجرد قيام الجاني المؤتمن باختلاس المال وهي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص لدى الجاني (نية استيلائه على مال منقول سلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة) .

وعرفها الفقهاء: انها كل اختلاس او تبديد او ما في حكمها لمال منقول سلم الى الجاني بعقد من عقود الأمانة إضرارا بمالكه او واضع اليد عليه . 

ثانيا أوجه الشبه والاختلاف بين جريمة خيانة الأمانة وجريمة السرقة: 

إن كلا الجريمتين تشتركان في عنصر الاعتداء على حيازة الملكية الخاصة ولكنهما تختلفان في ركن أساسي وجوهري وهو أن الجاني في جريمة السرقة يحرك المنقول من حيازة شخص آخر دون رضا بنية أخذه بسوء قصد أما في جريمة خيانة الأمانة فالمال موجود تحت يد الشخص على سبيل الأمانة بمقتضى عقد أو اتفاق أو قانون ثم يمتلكه الجاني أو يحوله إلى منفعته الخاصة. 

ثالثا أوجه الشبه والاختلاف بين جريمة خيانة الأمانة وجريمة الاحتيال: 

ان تسليم المال المنقول في جريمة خيانة الأمانة وفي جريمة الاحتيال يحصل بناء على موافقة المالك او الحائز الحقيقي الا انه في جريمة الاحتيال يحصل نتيجة غش يرتكبه الجاني من اجل الاستيلاء على المال وتتم جريمة الاحتيال بمجرد تسليم المال الى الجاني. 

بينما تسليم المال لا يكون مشوبا باي غش او تحايل في جريمة خيانة الأمانة ولا تتم هذه الجريمة الا بعد تسليم المال الى الجاني بإرادة حرة من صاحب المال. 

رابعا اركان جريمة خيانة الأمانة: 

نصت المادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي: يعاقب بالحبس او الغرامة كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او سندات او أي مال آخر منقولا إضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة او الاجارة او الرهن او عارية الاستعمال او الوكالة. 

من خلال هذه المادة نجد ان محل الجريمة يجب ان يكون مالا ماديا منقولا مملوكا للغير، فلا تكون الحقوق محلا لخيانة الأمانة إلا ان السندات التي تثبت هذه الحقوق تصلح محلا لها ، وبناء عليه لا تقع الجريمة على الالتزامات والحقوق المعنوية مثل الأفكار والمخترعات الفنية  لان محل  الجريمة  يجب ان يكون مالا ماديا منقولا مملوكا للغير حتى يمكن الاستيلاء عليه . 

1 الركن المادي: 

يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لجريمة خيانة الأمانة من نشاط يغير من نوع الحيازة للمال من حيازة ناقصة او مؤقتة الى حيازة كاملة ( نية تملكه ) وفد عبر المشرع عن الركن المادي بالمادة (404/1 ) من قانون العقوبات بقوله : (( كل من اختلس او استعمل او بدد )) حيث يتضح ان الأفعال التي يتم بها الركن المادي هي : ( الاختلاس والاستعمال والتبديد ) وان ترتكب بسوء نية بقصد تملك المنقول والاضرار بمالك المال . 

2- الركن المعنوي:

لكي يتحقق الركن المعنوي لجريمه خيانة الأمانة يتطلب تحقق القصد الجنائي الخاص لدى الجاني حيث يجب ان يعلم الجاني ان المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال كانت حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة  وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على المال المنقول والتصرف فيه  تصرف المالك. وان ان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف الجاني في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ثبوت نية تملكه له ,وحرمانه لصاحب المال منه ، كما ان القصد الجنائي لا يتحقق في جريمة خيانة الأمانة بمجرد امتناع الجاني عن الرد، و إنما يتطلب زياده عن ذلك ثبوت نية تملكه له و حرمان صاحبه منه , بحيث يقوم الجاني بتغيير حيازته للمنقول من حيازة ناقصه الى حيازة كاملة .

خامسا –  الشروع في جريمة خيانة الأمانة وتاريخ وقوعها : 

  1. ان جريمة خيانة الأمانة هي جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد انتهاء الشيء المودع او تبديده حيث تقع الجريمة في اللحظة التي يغير فيها المؤتمن نظرته الى المال الذي سلم اليه على سبيل الأمانة حيث تنتقل حيازته للمال من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة، وبالتالي لا يتصور الشروع فيها لأنها جريمة جنحوية الوصف والمشرع لم ينص على المعاقبة على الشروع بجريمة خيانة الأمانة فهي اما ان تقع او لا تقع اطلاقا، حيث نصت المادة (36) من قانون العقوبات: يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. 
  2. كما ان تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة يحدد بتاريخ حصول التبديد او الاستعمال او الاختلاس فاذا لم يكن معروفا ذلك التاريخ، اعتبر تاريخ وقوعها هو بتاريخ امتناع المؤتمن عن رد الأمانة الى صاحبها او عجزه عن ردها بعد مطالبته بها .

سادسا -الابلاغ عن جريمة خيانة الأمانة: 

  1. لما أن المقرر بالمادة (10) من قانون الاجراءات الجزائية: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا: 1 – السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها حجزا قضائيا او إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر………….. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
  2. وبناء عليها: إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه (صاحب المال) المشار إليهم بهذه المادة، فإن القانون أوجب عليه ان يتقدم بالشكوى ضده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بارتكاب الجاني لجريمة خيانة الأمانة ، اما إذا كان الجاني ليس من أقارب المجني عليه فيحق للمجني عليه ان يتقدم بالشكوى خلال خمسة سنوات من علمه بوقوع جريمة خيانة الامانة لأنها جريمة جنحوية الوصف ولا تنقضي الدعوى بالتقادم إلا بمضي خمس سنوات وفقا للمنصوص عليه بمفاد المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية: ((تنقضي الدعوى الجزائية ….. في مواد الجنح بمضي خمس سنوات ….  من يوم وقوع الجريمة)) .

سابعا الصلح في دعوي خيانة الأمانة: 

حيث ان جريمة خيانة الأمانة (جنحة) ومعاقب عليها بالمادة (404) من قانون العقوبات وهذه الجريمة جائز الصلح فيها سواءا امام النيابة العامة او المحكمة بحسب أحوال الدعوى و لو بعد صدر حكم بات فيها ، استنادا للمقرر بنص المادة (347 ) من قانون الإجراءات الجزائية : يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم  . 

______________________________

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا.