أولا – تقديم طلب المصادقة والامر بتنفيذ حكم قضائي او قرار تحكيم أجنبي بالدولة :
- في عام 2022، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديثًا مهمًا لقانون الإجراءات المدنية من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (42). هذا التحديث يشمل المواد (222 و223)، التي توضح بدقة كيفية تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الصادرة من بلدان أجنبية داخل الإمارات. بموجب المادة (222، الفقرة 1)، يتم السماح بتنفيذ هذه الأحكام في الإمارات شريطة أن تلبي نفس الشروط المطبقة لتنفيذ الأحكام المحلية، مما يسهل العملية القانونية للأطراف الدولية.
- وفقًا للفقرة الثانية من المادة 222، يتطلب من الأطراف المعنية (أو ذوي الشأن) أن يقدموا طلبًا مفصلاً إلى قاضي التنفيذ يشتمل على كافة البيانات الضرورية المحددة في المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية. يجب على قاضي التنفيذ، بعد تقديم الطلب، إصدار قراره في غضون خمسة أيام عمل. هذا القرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الطرف المعني بقرار التنفيذ، مما يوفر آلية للمراجعة والتأكد من صحة الإجراءات.
- لضمان العدالة والشفافية في تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية، حدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة 222، الفقرات و3، مجموعة من الشروط الأساسية التالية:
- يجب ألا تكون المحاكم الإماراتية هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في القضية، بل ينبغي أن تكون المحاكم الأجنبية مختصة بذلك وفقًا للقانون الدولي.
- يجب أن يكون الحكم أو القرار صادرًا من محكمة مختصة وفق قوانين الدولة المعنية.
- ينبغي أن يكون جميع الأطراف قد أُتيحت لهم الفرصة للمشاركة بشكل عادل في الإجراءات.
- يجب أن يكون الحكم قد اكتسب الصفة النهائية وفقًا لقانون الدولة الصادر منها، مع تقديم شهادة تثبت ذلك.
- لا يجوز أن يتعارض الحكم مع أحكام سابقة صادرة في الإمارات أو يخالف النظام العام والآداب. هذه الضوابط تضمن التزام الإمارات بمعايير العدالة الدولية وتسهم في حماية الحقوق داخل النظام القضائي.
- كما منح المشرع الاماراتي لقاضي التنفيذ الحق في الطلب من ذوي الشأن استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصدار لقراره ، حسب الفقرة ( 3 من المادة 222 ) من قانون الإجراءات المدنية
- كما قرر المشرع الاماراتي بالمادة ( 223 ) من قانون الإجراءات المدنية :
يسري حكم المادة (222 ) من هذا القانون على أحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ويجب ان يكون حكم المحكمين: (( صادرا في مسالة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة )) ، و (( قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه )) .
ثانيا – الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد أمر تنفيذ حكم أو قرارالتحكيم الاجنبي أو برفضه :
حيث ان هذا النوع من الاحكام يتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ ذاتها ، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز. ووفقا للمقرر بالمادة ( 178 ) من قانون الإجراءات يكون الطعن بالتمييز في ميعاد ( 30 ) يوم وفقا للقواعد والاجراءت المقررة للطعن على الاحكام .
ثالثا – جواز اتفاق الأطراف على إخضاع حكم التحكيم الأجنبي لقانون التحكيم الإماراتي :
في حال اتفق الأطراف على اخضاع حكم التحكيم الأجنبي لأحكام قانون التحكيم الاماراتي يجب على صاحب المصلحة من الأطراف عند تقديمه طلب اكساء حكم التحكيم الاجنبي بالصيغة التنفيذية بالدولة ان يتبع ماهو مقرر في قانون التحكيم الاماراتي (( أي نفس الالية المتبعة في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر بالدولة )) وفقا للمقرر بالمادة رقم (2 ) من قانون التحكيم الاماراتي رقم 6 لسنة 2018 كانت حددت سريان هذا القانون على :
1 – كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق الأطراف على اخضاعه لأحكام قانون تحكيم اخر …..
2 – كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق اطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون.
والمادة ( 55 ) من قانون التحكيم الاماراتي حددت الموجبات والطلبات بشأن ( تنفيذ حكم التحكيم ) مايلي :
1 – يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والامر بتنفيذه الى رئيس المحكمة – محكمة الاستئناف الاتحادية او المحلية حسب ماورد في المادة 1 من قانون التحكيم – على ان يرفق به مايأتي :
أ – أصل الحكم او صورة معتمدة منه .
ب – صورة من اتفاق التحكيم .
ج – ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم ان لم يكن صادرا بها .
د – صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة .
2 – على رئيس المحكمة او من يندبه من قضاتها ان يامر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه مالم يجد ان هناك سببا او اكثرر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على اثبات أي من الحالات الواردة في البند (1 ) من المادة 53 من هذا القانون .
رابعا – تنفيذ المحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي :
قرر المشرع الاماراتي في المادة 224 من قانون الإجراءات المدنية مايلي :
1 – المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقرة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة.
2 – يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في البند (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند رقم (2 ) من المادة ( 222 ) من هذا القانون ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر او المحضر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه او التصديق عليه فيه وخلوه مما يخالف النظام العام أو الاداب في الدولة .
خامسا – عدم الاخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات المتبادلة بين دولة الامارات وغيرها من الدول :
أكدت المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية على : انه لا تخل القواعد المنصوص عليها في فصل تنفيذ الاحكام والأوامر والسندات الأجنبية بأحكام المعاهدات والاتفاقيات المتبادلة بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية .
ولما أن دولة الامارات العربية المتحدة انضمت الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها واحكام المحكمين بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/06/2006 ، كما أن دولة الامارات العربية المتحدة هي طرف في اتفاقية الرياض واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الاتفاقيات الثنائية ، وبالتالي يجب التقيد بما ورد فيهم بشان تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبية في الدولة .
المستشار القانوني / ماهر محمود الخلف