شركة من شركات التطوير العقاري الرائدة بإمارة دبي وشكلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة تتعمد وعند قيامها بتنظيم عقد بيع وشراء لمشتري لوحدة سكنية في احدى مشاريعها ان تفوض وبشكل شفوي مسؤول المبيعات لديها للتوقيع على عقد البيع والشراء المطبوع على اوراقها بما تضمنه من شروط والتزامات تقع على عاتق طرفي العقد البائع والمشتري بما في ذلك شرط اللجوء الى التحكيم المؤسساتي بدلاً من القضاء العادي ، ولإضفاء مشروعية هذا التمثيل لموظف المبيعات لديها تضع خاتمها على كل صفحات العقد بما فيها الصفحة الواردة بها شرط التحكيم وتحرر سندات قبض صادرة على اوراقها ومختومة بخاتمها بما يفيد استلام الدفعة الأولى وما تلاها من دفعات وفقاً لجدول الدفع الزمني المحدد بعقد البيع والشراء .
وعند نشوء النزاع ما بين المشتري والبائع حول أي بند من بنود العقد يلجأ المشتري وتطبيقاً لأحكام العقد الى التحكيم والى مركز التحكيم المحدد بالعقد للفصل بهذا النزاع .
يفاجئ المشتري ان الشركة تدفع ببطلان شرط التحكيم وانعقاد الاختصاص الى المحاكم العادية بمقولة ان الشخص الذي وقع بتوقيع غير مقروء بخانة البائع ليس هو مدير الشركة ولا يملك توكيل او تفويض رسمي للقبول بشرط التحكيم وانه وسنداً لنص المادة 203/4 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.وسنداً لنص المادة 4 / 1 من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهليه التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في ابرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً ، وتبقى الشركة متمسكة بهذا الدفع امام التحكيم ومن ثم امام القضاء بداية واستئنافاً وطعناً مطالبة ببطلان حكم التحكيم .
والسؤال الذي يطرح نفسه…..
هل الدفع ببطلان شرط التحكيم او ببطلان حكم التحكيم فيما قضى به بالتصديق على حكم التحكيم بمقولة ان عقد البيع المتضمن شرط التحكيم تضمن اسمها بصفتها بائعة دون ان يقترن اسمها باسم ممثلها القانوني وبأن التوقيع المذيل بهذا العقد غير مقروء ولم يتضمن لا صفة ولا اسم موقعه ومن ثم تقوم قرينة على ثبوت أهلية المتصرف في الاتفاق على التحكيم بالرغم من بطلان حكم التحكيم لبطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد سند الدعوى التحكيمية لعدم التوقيع على العقد من صاحب الأهلية في الاتفاق على التحكيم نيابة عنها.
الجواب …
ان هذا الدفع غير سديد ولا يرتب ثمة اثر قانوني ، وقد تمكنت خيرالله للمحاماة والاستشارة القانونية من التصدي لهذا الدفع امام التحكيم واستحصلت على حكم يقضي بفسخ عقد بيع وحدة سكنية والالتفات عن الدفع المبدى من المطور ببطلان شرط التحكيم بقالة ان العقد موقع من موظف وهو الوكيل الظاهر دون تفويض منها بالاتفاق على التحكيم اذ انها شركت ذات مسؤولية محدودة ومديرها وقت تحرير العقد هو ….. وفقا للثابت برخصتها التجارية وكتابي دائرة التنمية الاقتصادية و…. والذي لم يفوض من وقع العقد في الاتفاق على التحكيم وان أوراق الدعوى جاءت خلوا من أي دليل على تفويضها لمن وقع على العقد في الاتفاق على التحكيم .
وايضاً تمكنت خيرالله للمحاماة والاستشارات القانونية من الحصول على حكم قطعي وبات بالتصديق على حكم التحكيم وبرفض الطلب العارض بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على عدم توافر الأهلية فيمن وقع نيابة عن المطور البائع على العقد المتضمن شرط التحكيم .
وقد حملت شركة خيرالله للمحاماة والاستشارات القانونية دفوعها للتصدى الى محاولة البائع الحكم له ببطلان شرط التحكيم بداية والحكم بقبول طلبه العارض بطلب بطلان حكم التحكيم الى ما حاصله الاتي :
- ان من المقرر في قضاء محكمة التمييز بدبي ان مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الذي يديرها وله وحده بهذه الصفة أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها مالم يقم غيره بتوكيل خاص بالنيابة عنها بالاتفاق على التحكيم ، وان سلطة التحكيم قد تكون صريحة او ضمنية او ظاهرة .
- وان من المقرر ايضاً انه اذا ورد اسم شركة معينة في صدر او مقدمة عقد معين ووقع شخص في ذيل وأسفل هذا العقد فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على ان من وقعه انما وقعه باسم ولحساب الشركة وذلك بصرف النظر على اقتران اسمه باسمها واضافته اليها وعندئذ تضاف اثار ذلك العقد من حقوق والتزامات الى الشركة ولا يغير من ذلك ما قد يرد في العقد من عبارات بصيغة المتكلم تفيد التزامه او تعهده لأن الشخص المناب في هذه الحالة يعبر عن الشخص المنيب .
- بما مؤداه أنه اذا ورد في مقدمة العقد المتضمن شرط التحكيم اسم الشركة وذيل العقد بتوقيع غير مقروء فإن صاحب هذا التوقيع يكون هو من يملك أهلية التصرف في الحق محل التحكيم ويكون للمتعاقد مع الشركة الحق في التمسك بصحة الاتفاق على التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين ، ولا يجوز للشركة الاعتراض على ذلك بدعوى عدم أهلية الاتفاق على التحكيم فيمن وقعه نيابة عنها.
وقد خلص حكم محكمة التمييز الى ان الثابت من أوراق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى تصديق على حكم التحكيم موضوع الدعوى ورفض الطلب العارض المقدم من الطاعنة ببطلان هذا الحكم من مؤدى قانوني سديد واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق القانوني المتقدم تأسيساً على ان الثابت من العقد المبرم بين طرفي التداعي أنه قد تضمن اسم المدعى عليها بصفتها البائعة دون ان تقرن اسمها باسم ممثلها القانوني وكان التوقيع المذيل به العقد غير مقروء ولا يتضمن صفة او اسم من وقعه وبالتالي تقوم قرينة على ثبوت المتصرف في الاتفاق على التحكيم.
ممكن رقم القضية او صورة عن الحكم لقرائته