نظم القانون رقم 2 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة ، حق تملك الأشخاص للعقارات في امارة الشارقة وفقا لما يلي :
أولا – نصت المادة ( 1 ) من هذا القانون التي حلت محل المادة (4 ) من القانون رقم 5 لسنة 2010 على ما يلي : (( يقتصر حق تملك العقارات في الامارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )) ، واستثناءا من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم ( الأشخاص الغير المواطنين أو الخليجيين ) وفقا لما يلي :
1 – التمليك
بموافقة الحاكم .
2 – الانتقال
بالإرث بمقتضى إعلام شرعي.
3 – التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة
الأولى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 – التمليك
في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحدد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة :
بتاريخ 01/11/2022 صدر القرار رقم 30 لسنة 2022 عن المجلس التنفيذي لامارة الشارقة وقرر في المادة (1 ) منه : يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة او من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، تملك العقارات بكافة أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن وفقا للضوابط التالية :
1 – أن يكون التملك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري المعتمدة في الإمارة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة المختصة باعتماد مشاريع التطوير العقاري .
2 – ألا تتجاوز نسبة تملك غير المواطنين والخليجيين في منطقة أو مشروع التطوير العقاري نسبة (50 % ) من إجمالي الوحدات العقارية في المشروع .
كما تقرر بالمادة ( 2 ) من هذا القرار :
1 – يستوفى رسم تمليك العقار لغير المواطنين والخليجيين بنسبة ( 2 % ) من قيمة عقد البيع .
2 – في حال كان مشتري الوحدة العقارية منتفعا بها بموجب عقد انتفاع مصدق لدى دائرة التسجيل العقاري يعفى من رسم البيع ويلتزم برسم التمليك فقط .
ثانيا – أوجبت
المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 2 لسنة 2022 ) التي حلت محل المادة (7 ) من القانون رقم 5 لسنة 2010 ، عدة إلتزامات على الشخص الاعتباري الذي يملك عقار في امارة الشارقة :
1 – إبلاغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء او نقبل ملكيته او التغيير في شكله القانوني او اسمه التجاري .
2 – تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك او نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الامارة ، بالمخالفة لحكم المادة ( 4 ) من هذا القانون وذلك خلال سنتين من تاريخ اخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة ، وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس بناء على عرض الدائرة ، واذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الامارة بناء على طلب الدائرة بيع العقار الى اشخاص ممن يحق لهم التملك على ان يعود ثمن البيع الى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك .
ثالثا – تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة:
أصدر المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة القرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة و تقرر فيه :
في المادة ( 2 ) : يسري هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الامارة .
وفي المادة (3) : يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة او مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التملك والانتفاع بالعقارات في الامارة وفقا للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة (4 ) من القانون رقم (5 ) لسنة 2010 (( التي حلت محلها المادة (2 ) من القانون رقم 2 لسنة 2022 )) .
وفي المادة ( 4 ) : يجوز لشركات المناطق الحرة والشركات المملوكة لاشخاص لا يحملون جنسبة الدولة والشركات الأجنبية التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الامارة وفقا للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.
وفي المادة ( 5 ): تلتزم الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الامارة أو الراغبة بالتملك أو الانتفاع بها ، بالاتي :
1 – مراعاة التناسب بين تخصيص العقار محل الملكية أو الانتفاع مع نشاط وغرض الشركة او المؤسسة وفق الضوابط التي تحددها الدائرة .
2 – إخطار الدائرة بأي تصرف أو إجراء في ملكية وحصص الشركاء او في الشكل القانوني أو الاسم التجاري واستيفاء الإجراءات وتسديد الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز (30 ) يوما من تاريخ التصرف أو الاجراء وذلك باستتثناء شركات المساهمة العامة .
3 – الانتفاع بالعقارات في المناطق التي تحددها الحكومة .
4 – تقديم خطاب تعهد من سلطة المنطقة الحرة بالنسبة لشركات المناطق الحرة بعدم إجراء أي تعديل على رخصة المنشاة في حال الانتفاع .
5 – وجود فرع مرخص في الدولة للشركة الأجنبية .
وفي المادة ( 6 ): في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار للدائرة القيام بالآتي :
1 – التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن الشركات والمؤسسات المالكة او المنتفعة بالعقارات في الامارة او الراغبة في التملك او بالانتفاع وحفظها في السجل العقاري .
2 – تعديل البيانات في السجل العقاري وفقا للتصرفات التي تطرأ على الشركات أو المؤسسات واستيفاء الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القرار .
3 – إخطار الشركات والمؤسسات المالكة او المنتفعة بالعقارات في الامارة بتحديث بياناتها وتوفيق أوضاعها مع احكام هذا القرار .