النفقة الزوجية هي من أهم المواضيع التي تجب على الأزواج معرفتها و خصوصاً الزوجة، حيث الاطلاع عليها و معرفة الحلات التي تجب حق النفقة للزوجة أو تسقط منها المطالبة بحق النفقة من الزوج.

النفقة:

هي كل ما يصرفه الانسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها، مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة حسب المتعارف عليه عادة في مجتمع المنفق عليه إقامة أوده وسد عوزه في غذائه وفي ملبسه ومسكنه.

النفقة الزوجية في الإمارات العربية المتحدة و حالاتها
مقالة عن النفقة الزوجية في الإمارات العربية المتحدة

والنفقة الزوجية:

  1. تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
    • “المادة (66) من قانون الأحوال الشخصية”.
      • حيث أن النفقة على الزوجة هي أثر من آثار الزواج. وأن سبب النفقة الزوجية على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها في عصمته وأعطاه القوامة عليها كما جعلها محتبسه لحقوقه عليها وأن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها من ماله حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت في بيت أهلها، ولم يطلبها هو الى بيته وامتنعت بغير حق فاستعدادها للمطاوعة بعد التسليم الحكمي وهو قول الجمهور من الفقهاء باستثناء المالكية الذين يرون النفقة من تاريخ الدخول.
  2. تعتبر النفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الابراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
    • “المادة(67) من قانون الأحوال الشخصية”.
      • ذلك أن نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الانفاق ما لم يكن ثمة نشوز مسقط لها كما قال جمهور الفقهاء ولا يسقط هذا الدين إلا بالوفاء أو الابراء.
      • ولهذا حددت المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولكيلا تتأخر عن المطالبة أكثر من ذلك.
  3. للقاضي أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
    • ” المادة(68) من قانون الأحوال الشخصية”.
      • الحكم في هذه المادة ظاهر الحكمة لأن فيه رفقاً بالزوجة دون ضرر بالزوج وذلك بسد الحاجة الآتية إذ يطول مدة التقاضي فتقع المرأة في حرج لحاجتها للإنفاق على نفسها.
  4. تسقط النفقة عن الزوجة في الأحوال الآتية:
    1. إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
    2. و إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
    3. و في حال منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    4. إذا صدر حكم او قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق الزوج وجاري تنفيذه.
    5. أيضا إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
      • “المادة(71) من قانون الأحوال الشخصية”
  5. ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
    1. بالأداء.
    2. بالابراء.
    3. بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
      • “المادة(73) من قانون الأحوال الشخصية”
        • ينقضي الالتزام بالنفقة بها بأدائها نقداً أو عيناً وبالإبراء منها.

وأن النفقة الزوجية عند الحنفية تسقط بموت أحد الزوجين لأنها جزاء الاحتباس وصلة بين الزوجين فتسقط بموت أحدهما لامتناع الاحتباس وفوات محل الصلة، ما لم تكن مفروضة قضاءً أو رضاءً أو أن الزوجة أمرت قضاءً بالاستدانة لأنها في هذه الأحوال تثبت في الذمة وتكون ديناً.

والذي أخذ به القانون هو مذهب الجمهور من كون الالتزام بالنفقة يسقط بالوفاة وبمذهب بعض الحنفية في عدم سقوط النفقة التي صدر بها حكم قضائي ولو توفي أحد الزوجين.

مكتب خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم أفضل الخدمات القانونية في مجال الزواج و الاسرة في الامارات العربية المتحدة.

تواصل معنا لتبدأ في قضيتك!